بفتح الحاء. ويطلق على ما في بطنِ كلِّ حبلى. والمراد به هنا ما في بطن الآدمية من ولد.
ويقال امرأة حامل، وحاملة، إذاكانت حبلى. فإذا حملت شيئًا على رأسها سميت حاملة لا غير.
(ومن مات عن حمل يرثه) ومع الحمل من يرث أيضًا. (فطلب بقيةُ ورثتِهِ) أي الميت (قسمةَ التركة قسمت) ولا يجبرون على الصبر [1] (ووُقِفَ له) أي للحملِ (الأكثرُ من أرثِ ذكرين أو أنثيين) وبهذا قال محمد بن الحسن، واللؤلؤي.
وقال شريك ومن وافقه: يوقف نصيب أربعة. وروى ابن المبارك هذا القولَ عن أبي حنيفة. ورواه الربيعُ عن الشافعي.
وقال الليثُ وأبو يوسف: يوقَفُ نصيبُ غلامٍ، ويؤخذ ضمينٌ من الورثة.
ووجه الأول كون ولادةِ التوأمين كثيرةً.
(ودُفعَ لمن لا يحجُبُهُ الحملُ إرثُهُ كاملًا.) ودُفع (لمن يحجبه حجبَ نقصانٍ أقلُّ ميراثِهِ) .
(1) لكن إن رضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى، خروجًا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة (ش. المنتهى) .