فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 983

(و) يجب في الوطء (في العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاةٌ.)

ولا يفسِدُها الوطء بعد الفراغِ من السعيِ وقبل حلقٍ، كما لو وطئ في الحجّ بعد التحلل الأول.

ويجب المضيّ في فاسدها والقضاءُ فورًا.

(والتحلُّلُ الأوّلُ) من الحجّ (يحصلُ باثنين من) ثلاثة: (رمىٌ وحلقٌ وطوافٌ) .

(ويحل له) بالتحلل الأول (كل شيءٍ إلا النساء، و) التحلُّل الثاني (يحصلُ بما بقي، مع السعي إن لم يكن سعى قبل.)

فصل [في جزاء الصيد]

(والصيد الذي له مِثْلٌ من النَّعَم) يجب فيه ذلك المثل، وذلك (كالنعامَةِ، وفيها بدنة) رُوِيَ ذلكَ عن عمر وعثمان وعليّ وزيد وابن عباس ومعاوية.

(وفي حمارِ الوحش) بقرة (و) في (بقرِه بقرةٌ) روي ذلك عن ابن مسعود.

(وفي الضَّبُعِ كبشٌ) قال الإِمام: حكَم فيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشٍ.

(وفي الغزال شاةٌ) روي ذلك عن عليَ وابن عمر.

(وفي الوَبْرِ) وهو دُويبَةٌ كَحْلاَءُ دونَ السِّنَّورِ لا ذَنَبَ لها: جَدْيٌ.

(و) في (الضبّ جدي له نصف سنة) .

(وفي اليربوعِ جَفْرَةٌ لها أربعة أشهر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت