المبحث الخامس
وظيفة الهيئة والنيابة العامة في الاعتراض على الأحكام
إجراءات تمييز الأحكام:
أوضح النظام الإجرائي السعودي هذه الإجراءات ويمكن إجمالها في النقاط التالية:
1 -تبدأ إجراءات الطعن بالتمييز بلائحة اعتراضية يقدمها المدعي العام للجهة القضائية التي أصدرته خلال المدة المقررة وهي ثلاثون يومًا من تاريخ تسلم صورة الحكم.
ويجب أن تشتمل اللائحة على بيان الحكم المعترض عليه ورقة وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض [1] .
2 -تعرض هذه اللائحة على المحكمة التي أصدرت الحكم، فإن رأت أن فيها ما يقتضي تغيره قامت بتغييره أو تعديله، وأخطر الخصوم بذلك، وإذا لم يقتتع القاضي بلائحة الطعن رفعها مع كامل الأوراق إلى محكمة التمييز [2] .
3 -بعد ورود الأوراق إلى محمة التمييز تنظر في الشروط الشكلية في الاعتراض وما كان صادرًا ممن له حق طلب التمييز، ثم تقرر بعد ذلك قبول الاعتراض أو رفضه، وعند رفضه من حيث الشكل فيصدر قرار مستقل بذلك [3] .
وفي حالة قبول محكمة التميز اعتراض المحكوم عليه شكلًا وموضوعًا فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرت مشفوعًا برأيها لتعديل الحكم طبقًا لملاحظاتها، فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساس، أما إذا لم تقنع وبقيت على حكمها السابق إجابة المحكمة التمييز على تلك الملحوظات [4] ، فإذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة فعليها أن تصدق على الحكم، أما إذا لم تقتنع الحكم المعترض عليه
(1) المادة (196) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (54/ 2) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام، والفقرة (هـ) من تعليمات تمييز الشريعة.
(2) المادة (197) من نظام الإجراءات الجزائية.
(3) المادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية.
(4) المادة (203) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (10) من نظام تمييز الأحكام والفقرات (13، 14، 15) من تعليمات تمييز الأحكام الشرعية.