المبحث الرابع
وظيفة الهيئة والنيابة العامة في مرحلة الادعاء وتحريك الدعوة الجزائية
مباشرة المدعي العام لدعوى الحق العام
أن من الاختصاص التي تختص بها التحقيق والادعاء العام ما نصت عليه المادة (3/ج) من نظامها أن الهيئة تختص بالادعاء العام أمام الجهات القضائية وفقًا للائحة التنظيمية.
وبذلك تختص هيئة التحقيق والادعاء العام ووفقًا لنظامها بإقامة الدعوة الجزائية ومباشرته أمام المحاكم المختصة [1] ، وفي القانون المقارن تجد أن جهاز النيابة العامة يقوم بمباشرة الدعوة الجنائية حتى مراحلها الأخيرة.
فالمراد من مباشرة الدعوى الجزائية: ممارسة المدعي العام للدعوى الجزائية بإبداء الطلبات والدفوع والطعن في الحكم الصادر فيها ومتابعتها حتى يفصل فيها بحكم بات أو نهائي [2] ، فالادعاء العام يباشر أمام الجهات القضائية سواء كانت الجهة القضائية هي المحاكم الشرعية أو ديوان المظالم.
كيفية رفع دعوى الحق العام:
إذا أحيلت القضية إلى الادعاء العام يقوم المدعي العام بالإجراءات التالية:
1 -يقوم المدعي العام بدراسة أوراق القضية دارسة مستوفية دارسة موضوعية للقضية تتضمن النظر في وصف التهمة ومدى انطباقها على الأفعال التي ارتكبها المتهم، والأدلة والقرائن ومدى اعتبارها، ويقوم بدراستها أيضًا من الناحية الشكلية، ومدى اكتمالها كأن تكون أوراق القضية أصلية، وفي حالة كونها مصورة عن الأصل لابد من تصديقها من الجهة المختصة.
2 -بعد دراسة القضية واتضاح سلامتها واكتمالها يقوم المدعي العام بكتابة لائحة الدعوى العامة يبرز فيها المدعي العام الوقائع الثابتة في القصة والأوصاف الجرمية، وأدلتها، والدور الجرمي لكل متهم، بالإشارة إلى النصوص الشرعية أو النظامية المنظمة، وطلب
(1) المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية.
(2) د. محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص23، واللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام، المادة الأولى، التعريفات.