1 -كون إحداهما سببًا لوقوع الأخرى أو تسهيله، أو تضليل الجهة المختصة، كالإعانة غير المباشرة فيها، أو التحريض عليها، أو إخفاء أدلتها، أو عدم التبليغ عنها، أو إيواء فاعليها، أو التستر عليهم.
2 -كون الجرائم المحال ضمن مجموعة واحدة، كجرائم العصابات وذلك شرط أن يكون المتهمون معلومين ومقدمين في وقت واحد أمام المحكمة، وإذا تأخر الكشف أو القبض على أحدهم حتى انتهاء محاكمة الآخرين فإنه يحال إلى المحكمة المختصة.
3 -كون الجرائم من متهم واحد.
4 -كون الجرائم قد شملها تحقيق واحد. ويكون الارتباط لازمًا في الحالتين الأولين وجائزًا فيما عدا ذلك [1] .
(1) مشروع الفقرات التنفيذية للمادة (127) من نظام الإجراءات الجزائية. ومن أجل الإيضاح تم إرفاق نموذج قرار الاتهام وكذلك نموذج لمذاكرة مراجعة وتدقيق قرارات والحفظ.