كله أو بعضه - حسب الأحوال - مع ذكر المستند ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها (قاض آخر) للحكم فيها للوجه الشرعي.
4 -يجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحًا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء، كالقضايا التي بها سجناء - أن تحكم في الموضوع، وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائيًا ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى [1] . مع الإشارة أن من حق المدعي العام أن يتقدم بمذكرة إلى المحكمة التمييز في القضايا التي حكم فيها بالقتل أو القطع أو الرجم المرفوعة إليها بموجب التعليمات، ويوضح في مذكرته مدى خطورة الجريمة المرتكبة من المحكوم عليه، والحرص على الاستعجال لتصديق الحكم لدواعي الرد والاطمئنان [2] .
نطاق التمييز:
ويقصد بنطاق التمييز الأحكام التي يجوز فيها للمدعي العام أن يتقدم بلائحة اعتراضية مبينًا فيها الأسباب الداعية لاعتراضه وبطلب تمييزها من قبل المحكمة التمييز ويمكن حصر أسباب التمييز فيما يلي [3] :
1 -مخالفته نصًّا من الكتاب أو السنة أو الإجماع بصورة صريحة أو ضمنية [4] .
2 -مخالفته للأنظمة في الأحوال التالية:
أ- إذا كان هناك خطأ في تطبيق النظام أو تأويله.
ب- إذا كان هناك مخالفة لقواعد الإجراءات الجوهرية في المحاكمة.
3 -إذا كان هناك قصور جوهري في الحكم أو مسبباته وذلك في الحالات الآتية:
أ- التجهيل في بيان صفة الوقائع.
(1) المادة (205) من نظام الإجراءات الجزائيةز
(2) المادة (56) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
(3) المادة (55) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
(4) نصت المادة (201) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه"ينقص الحكم إذا خالف نصًّا من الكتاب أو السنة أو الإجماع."