ب- خلو الحكم من الأسباب التي عليها، فيجب أن تستند الأحكام على الأسباب التي بني عليها وعلى بيان مستند الحكم [1] .
ج- عدم إثبات القاضي في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
د- إذا شاب الأسباب إبهام أو غموض سواء تعلق ذلك بأركان الجريمة أو ظروفها.
هـ- إذا تناقض حكم القاضي مع ما يثبت له في وقائع جلسات المحكمة.
و- إذا ورد في تسبيب الحكم تناقض أو تضارب بين الوقائع والمنطوق وبين المقدمة والنتيجة.
ز- إغفال الفصل بأحد طلبات الادعاء العام الأساسية.
ح- تبرئة المتهم رغم التسليم بصدور اعتراف صحيح منه.
ط- عدم إدانة المتهم بالرغم من انطباق النص على القدر الثابت من الوقائع.
ي- الخطأ في تكييف الواقعة أو الخطأ في إعطاء الوصف الجرمي الصحيح [2] .
وإعادة النظر يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
1 -إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حيًا.
2 -إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة المحكوم عليهما.
3 -إذا كان الحكم قد بني علي أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
4 -إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
(1) حيث نصت المادة (182) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه"يجب أن يكون الحكم مشتملًا على أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي وهل صدر بالإجماع أو الأغلبية وكذلك نص على ذلك في المادة (35) من نظام القضاء."
(2) للتفصلي في هذا الموضوع، مجرع علي د. محمد محمود إبراهيم، النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982م، ص220 وما بعدها، ود. نجاتي سيد أحمد، مبادئ الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مطابع الطويحي، القاهرة، 1992م، ص523.