فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 113

أحوال الأمر بحفظ الأوراق حيث نصت الفقرة 62/ 1 على ما يلي: (للمحقق أن يوصي بحفظ الأوراق في الأحوال التالية:

أ- إذا لم تصح نسبة الوقائع إلى المتهم.

ب- إذا وجد مانع مسؤولية، أو عذر يعفي من العقاب.

ج- غذا انقضت الدعوى الجزائية العامة أو الخاصة بإحدى الأحوال المذكورة في المادتين (22، 23) من هذا النظام.

د- إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة طفيفًا.

هـ- إذا كانت الملاحقة القضائية تولد مفسدة تفوق بضررها ما يمكن أن تحققه من نتائج وكان هذا الضرر أشد من ضرر الجريمة.

و- إذا كان من شأن السير في الدعوى استفحال الحظر أو زيادة العداوة أو الخصومات.

ز- إذا كانت الدعوى مقامة من جهة حكومية على أحد منسوبيها ورأت أن لا مصلحة من ملاحقته جنائيًا.

ح- إذا كان الفعل الجرمي ناتجًا عن إهمال الأبوين أو الأبناء، ولم يتأذ أحد غير أفراد الأسرة.

ط- وقوع تجاوز يمكن تسويغه في مباشرة حق الولاية أو التعليم أو واجبات الوظيفة.

ي- التخالص في الجرائم المالية في غير جرائم الحدود.

ك- سحب المضرور دعواه التي لا تحرك الدعوى العامة فيها إلا بناء على شكواه.

وفي مصر:

إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الاستدلالات قبل المتهم منتقية بصفة قاطعة، أو أن احتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة، تعين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفصيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضى ببراءته بمعرفتها، لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته، وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه (مادة 803 من التعليمات العامة للنيابات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت