النظامية التي يجب تطبيقها على الواقعة: أي بيان ما يفيد توافر أركانها المطلوبة أو الشرع وبيان اسم المتهم والمجني عليه ومكان وتاريخ الواقعة [1] .
ويقوم المدعي العام بمباشرة الدعوى الجنائية بالاستناد إلى الاستدلالات والتحقيقات الأولية التي قام بها رجل الضبط الجنائي.
ثانيًا: حفظ الورق:
من الإجراءات التي يتخذها المحقق بعد ورود محضر الاستدلال إليه ما نصت عليه المادة (16/ 2/ب) "أن يحفظ الأوراق إداريًا دون تحقيق إذا ترجح لديه عدم وقوع جرم ما"ويقابل هذه المادة في المادة (69) من قانون الإجراءات الجنائية المصري حيث تنص على أنه"إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق".
وحفظ الأوراق (إدارية) : هو إجراء إداري تصدره هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على محضر الاستدلال ويترتب عليه عدول الهيئة عن توجيه الاتهام ورفع الدعوى العامة، لعدم صلاحيتها للسير فيها [2] .
ويجوز لها أن تعدل عن هذا القرارات في أي وقت وبلا قيد أو شرط فهو إجراء إداري وليس قضائيًا وهو يصدر من هيئة التحقيق بوصفها سلطة جمع الاستدلالات وليس بوصفها سلطة تحقيق، ولذلك فهو يصدر قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، وأسباب الحفظ قد تكون نظامية أو موضوعية، ومن الأسباب النظامية كون الفعل غير معاقب عليه، أو وجود سبب من أسباب الإباحة مثل الدفاع الشرعي، أو استعمال الحق، أو قيام الآخرين بإكراهه على ارتكاب الفعل المحظور، ومن الأسباب الموضوعية عدم كفاية الأدلة، وعدم معرفة الفاعل، أو الحفظ لعدم الأهمية [3] وهو الأكثر استعمالًا. وقد ورد في مشروع اللائحة التنفيذية"المقترحة"لنظام الإجراءات الجزائية
(1) شرح قانون الإجراءات الجنائية، د. فوزية عبدالستار، ص310.
(2) قانون الإجراءات الجنائية؛ مأمون سلامة، ص293، المادة (1) من اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة، ص4.
(3) الإجراءات الجنائية؛ للدكتور محمد زكي أبو عامر، ص137 - 138، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية؛ للدكتور عوض محمد، ص235.