فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 113

نظام الإجراءات الجزائية التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام على هؤلاء رجال الضبط الجنائي وجعل لهم اختصاصات لا تختلف عما جرى في بعض الدول الأخرى. بالنسبة للضابطة القضائية كما هو الحال في مصر، أو العدلية كما تسمى في بعض العربية كسوريا ولبنان وفرنسا وغيرها [1] .

التصرف في محضر الاستدلالات:

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وحدها بالتصرف في الاستدلالات التي جمعت من رجال الضبط الجنائي، وذلك بأن تأمر برفع الدعوى، أو بحفظ الأوراق أو أن يقوم بالتحقيق في القضية بنفسه أو يأمر رجل الضبط الجنائي باستيفاء بعض الأمور، وذلك على النحو الآتي:

أولا: رفع الدعوى:

لما كن الأصل في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة، لذلك تجبر كثير من القوانين رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم مباشرة دون تحقيق، فالتحقيق الابتدائي ليس بشرط لازم لصحة المحاكمة إلا في الجرائم الكبيرة، ولذلك يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بناء على الاستدلالات [2] .

ولذلك نجد أن المادة (16/ 2/أ) نصت أن على المحقق فور ورود محضر جمع الاستدلالات من رجل الضبط الجنائي أن يتخذ أحد الإجراءات وذكرت، منها"أن يحرك الدعوى بناءً على هذا المحضر بإحالة الأوراق إلى المدعي العام لرفعها إلى الجهة القضائية المختصة"ويقابل هذه المادة (63/ 1) من قانون الإجراءات المصري حيث نصت على أنه"إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة".

فتقدير كفاية الاستدلالات التي جمعت لرفع الدعوى الجنائية في الجرائم البسيطة من سلطة المحقق، معياره في ذلك أن يترجح لديه إدانة المتهم، ولكن على الهيئة قبل رفع الدعوى إلى المدعي العام إعطاء الواقعة القيد اللازم لها، وبيان الوصف النظامي أو الشرعي لها، والمواد

(1) شرح قانون الإجراءات الجنائية، د. محمدعيد غريب، ص595

(2) النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، للدكتور محمد عيد الغريب، ص111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت