ترفع الدعوة المباشرة بتكليف المدعي المدني للمتهم بالحضور أمام القاضي، بإعلان على يد محضر يسلم إليه في محل إقامته أو لشخصه بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وذلك بعد أن يقوم قلم كتاب المحكمة المختصة بقيد الدعوة وتحديد تاريخ الجلسة التي يدعى إليها المتهم، ثم أخطار قسم الشرطة المختصة لقيد الواقعة في دفاتر.
ويجب على رافع الدعوى إعلان ممثل النيابة العامة أمام المحكمة المختصة أيضًا بصورة من أمر التكليف بالحضور ليتولى مباشرة الدعوى الجنائية أمام المحكمة. ولكن لا يترتب على إغفال إعلان النيابة العامة بصورة من أمر التكليف بالحضور، بطلان الدعوة المباشرة،. وكل ما للنيابة أن تطلب من المحكمة أجلا للاستعداد وعلى المحكمة أن تجيبها إلى طلبها.
ويجب أن يتم إعلان المتهم والنيابة قبل ميعاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، يستثنى من ذلك حالة التلبس فيجوز أن يكون التكليف بالحضور فيها بغير ميعاد (مادة 233) إجراءات.
ويلاحظ أنه في الجرائم التي يتوقف رفع الدعوة الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه، يجب أن يتم إعلان المتهم في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة المنسوبة للمتهم، ومواد القانون التي تنص على العقوبة وتاريخ الجلسة وعنوان المحكمة.
وعلى ذلك لا يجوز إقامة الدعوى المباشرة عن طريق توجيه التهمة إلى المتهم في الجلسة وقبولها لها، فهذا الحق مقصور على النيابة العامة وحدها طبقًا للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويشترط أن تكون صحيفة الدعوى موقعة من محام من المحامين المشتغلين، فقد نصت المادة 58 من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - التي تناولت إجراءات تقديم الدعاوى أمام مختلف المحاكم - في فقرتها الرابعة على أنه"وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قسيمة الدعوى أوامر الأداء خمسين جنيها"وفي فقرتها الخامسة على أنه"ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة"فإن صحيفة الدعوى المباشرة - وهي من أوراق الإجراءات في الخصومة - يجب أن يتم