فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 113

بوظيفة القضائي، دون أن يمنع ذلك من رفع الدعوى الجنائية أن كان لذلك وجه. فلا يجوز أن يخضع اقتناع النائب العام، وهو من رجال السلطة القضائية، في شأن توافر الخطأ التأديبي، لرقابة الجهة الرئاسية لمأمور الضبط القضائي، وهي جزء من السلطة التنفيذية، فلا يكون لهذه الأخيرة حرية تقدير الجزاء، ويتعين أن يختص النائب العام وحده بالسلطة التأديبية على أعضاء الضبط القضائي. وإن كانت الملاءمة ومقتضيات التعاون بين النيابة العامة والهيئات التي ينتمي إليها مأمور الضبط القضائي تقتضي أن يخطر النائب العام الجهة التابع لها مأمور الضبط القضائي بما صدر عنه من تقصير أو إهمال في أداء واجباته فإذا لم تتخذ في شأنه إجراءات تأديبية في موعد معين جاز له أن يمارس سلطاته التأديبية [1] .

ج - علاقة الهيئة بالمدعى بالحق الخاص:

إن للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور (م17 إجراءات) مثال ذلك القصاص والقذف

ولا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء تحقيق في الجرائم تحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم (م 18 إجراءات) .

ولمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثة من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق (م148 إجراءات) .

وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه مع التصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص (م29 إجراءات) .

(1) المركز القانوني للنيابة العامة، لـ د. محمد عيد الغريب، ص222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت