فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 113

2 -ليس للقضاء عليها أي سلطة رقابة أو إشراف يتيح لها لومها أو تعيبها مباشرة بسبب سيرها في أداء وظيفتها فإن كان هناك شبهًا في هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه في ذلك إلى رئيس الهيئة المشرف مباشرة على أعضاء الهيئة وإلى وزير الداخلية على أن يكون التوجه بصفة سرية رعاية للحرية الواجبة للهيئة.

كما أنه ليس للمحكمة أن ترمي الهيئة في حكمها بأنها أسرفت في الاتهام وأنها أسرفت أيضًا في حشد التهم وكيلها جزافًا.

3 -لا يصح لمن يتولى سلطة الاتهام أو التحقيق في الدعوى أن يشترك في الحكم فيها فإذا كان أحد القضاة الذين حكموا في الدعوى سبق أن مارس التحقيق فيها كعضو في هيئة التحقيق والادعاء العام فإن الحكم الذي اشترك في إصداره يكون باطلًا. وذلك على أساس أن لا يجوز أن يكون الشخص خصمًا وحكمًا في آنٍ ولحد ولذلك نصت المادة 90 من نظام المرافعات الشرعية رقم م/21 في 20/ 5/1421هـ على أن"القاضي ممنوع نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ ... ب ... ج ... د ... ز"

هـ - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم أو خبيرًا أو محكمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها"."

وعلى العكس مما تقدم إذا ترك القاضي الذي جلس للحكم في الدعوى منصب القضاء إلى وظيفة في هيئة التحقيق والادعاء العام يستطيع أن يمثل الادعاء في هذه الدعوى لأنه لا تخوف من ذلك لأن المعول عليه هو إقناع القاضي بأقوال الخصوم.

4 -قرارات الهيئة وأوامرها كسلطة ادعاء أو تحقيق في الدعوى الجزائية غير خاضعة لرقابة القضاء الإداري لا من حيث قضاء التعويض أو قضاء الإلغاء لأنها تعتبر من قبل الأعمال القضائية وليست من قبل القرارات الإدارية.

5 -ليس للقاضي أن يوصي الهيئة بإبتاع إجراءات معينة، ولذلك تكون المحكمة قد جاوزت سلطتها إذا هي أمرت الادعاء بمباشرة الدعوى الجزائية ضد شخص لم تحرك الدعوى ضده كما أنه ليس لها أن تندب الهيئة أثناء المحاكمة لإجراء تحقيق تكميلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت