فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 521

يَجْعَلِ الِاسْتِظْهَارَ بِالِادِّخَارِ أَكْثَرَ هَمِّهِ عِنْدَ الْإِيثَارِ، وَاطِّرَادِ أَسْبَابِ الِاخْتِيَارِ - لَعَظُمَ الْفَتْقُ، وَعَسُرَ الرَّتْقُ، وَأَفْضَى الْأَمْرُ إِلَى عَظَائِمَ لَا يُحِيطُ بِهَا مَجَارِي الْأَفْكَارِ.

فَهَذَا الْقَدْرُ فِيهِ مَقْنَعٌ وَبَلَاغٌ، وَلِلِازْدِيَادِ عَلَى مَا مَهَّدْنَاهُ مُضْطَرَبٌ رَحْبٌ وَمَسَاغٌ.

وَقَدِ انْتَهَى الْمَرَامُ، وَغَرَضُ الْكَلَامِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنَ الْفُصُولِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَرْجَمَةِ أَوَّلًا فِي أَحْكَامِ الْأَمْوَالِ.

[فَصْلٌ ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]

[فَصْلٌ] 366 - فَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْهَا، وَهُوَ أَهَمُّهَا. فَالْغَرَضُ ذِكْرُ مَا تَقْتَضِيهِ الْإِيَالَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَالسِّيَاسَةُ الدِّينِيَّةُ فِيهِ، إِذَا صَفِرَتْ يَدُ رَاعِي الرَّعِيَّةِ عَنِ الْأَمْوَالِ، وَالْحَاجَاتُ مَاسَّةٌ.

فَلَيْتَ شِعْرِي، كَيْفَ الْحُكْمُ (136) وَمَا وَجْهُ الْقَضِيَّةِ؟ فَإِنِ ارْتَقَبَ الْإِمَامُ حُصُولَ أَمْوَالٍ فِي الِاسْتِقْبَالِ، ضَاعَ رِجَالُ الْقِتَالِ، وَجَرَّ ضَيَاعُهُمْ أَسْوَأَ الْأَحْوَالِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت