وَيُعْمِلَ خِيَرَتَهُ. فَإِذًا هَذَا مَعْلُومٌ قَطْعًا.
200 -وَمِمَّا نَقْطَعُ بِهِ [فِي هَذَا الْفَنِّ] اشْتِرَاطُ صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ فِي الْمَعْهُودِ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ [بَعْدَ مَوْتِ مُوَلِّيهِ] إِمَامٌ حَقًّا مُتَصَدٍّ لِلْمَنْصِبِ الْأَبْهَى، رَاقٍ إِلَى الْمَرْقَى الْأَعْلَى.
201 -وَمِمَّا نَعْلَمُهُ مِنْ غَيْرِ مِرَاءٍ، أَنَّ تَوْلِيَةَ الْعَهْدِ لَا تَثْبُتُ مَا لَمْ يَقْبَلِ الْمَعْهُودُ إِلَيْهِ الْعَهْدَ ; فَإِنَّ الْمُوَلَّى وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَابَ الْإِمَامِ، فَالتَّوْلِيَةُ مِنَ الْإِمَامِ الْعَاهِدِ الْمُوَلِّي عَقْدَ الْإِمَامَةِ لِلْمُوَلَّى.
وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ لِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مَا لَمْ يَقْبَلِ الْمُعَيَّنُ.
202 -وَمِمَّا يُدْرَكُ بِمَدَارِكِ الْقَطْعِ أَنَّ وَلِيَّ الْعَهْدِ لَا يَلِي شَيْئًا فِي حَيَاةِ الْإِمَامِ، وَإِنَّمَا ابْتِدَاءُ إِمَامَتِهِ وَسُلْطَانِهِ، إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الَّذِي تَوَلَّى نَصْبَهُ نَحْبَهُ.
203 -فَهَذِهِ جُمْلَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَسَنَسْرِدُ أُمُورًا وَاقِعَةً فِي مَسَالِكِ الظُّنُونِ، مَعَ أَحْكَامٍ تَسْتَنِدُ إِلَى الْقَوَاطِعِ، وَلَمْ نُبْدِ الْفَصْلَ بَيْنَ