فهرس الكتاب
الصفحة 949 من 1122

الثانية: النهي الصريح عن قول (لو) إذا أصابك شيء

الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن.

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.

السادسة: النهي عن ضد ذلك، وهو العجز.

الثانية: النهي الصريح عن قول"لو"إذا أصابك شيء: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم"فإن أصابك شيء; فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا"1.

الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان: فالنهي عن قول"لو"علتها أنها تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة، فيتحسر الإنسان بذلك ويندم ويحزن.

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن: يعني قوله:"ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل"2.

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله: لقوله صلى الله عليه وسلم"احرص على ما ينفعك واستعن بالله"3.

السادسة: النهي عن ضد ذلك، وهو العجز: لقوله:"ولا تعجزن"، فإن قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان، فالإنسان قد يصاب بمرض فيعجز; فكيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟

أجيب: بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء; لأنه هو الذي في مقدور الإنسان.

1 مسلم: القدر (2664) , وابن ماجه: المقدمة (79) .

2 مسلم: القدر (2664) , وابن ماجه: المقدمة (79) والزهد (4168) , وأحمد (2/366، 2/370) .

3 مسلم: القدر (2664) , وابن ماجه: المقدمة (79) والزهد (4168) , وأحمد (2/366، 2/370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام