الحادية عشرة. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
الحديث المذكور:"لا وفاء لنذر"، وبينهما فرق. فإذا قيل: لا نذر في معصية، فالمعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا قيل: لا وفاء، فالمعنى أن النذر ينعقد، لكن لا يوفى، وقد وردت السنة بهذا وبهذا. لكن:"لا نذر"يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه"1.
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك يقال فيه ما قيل في: لا نذر في معصية. والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا، وما لا يملكه قدرا.
1 سبق (ص 237) .