فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 1122

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا.

قوله:"ذلك": المشار إليه: التمائم المحرمة. وقد سبق بيان هذا الخلاف1 والأحوط مذهب ابن مسعود; لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة.

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك: أي: من الشرك.

(تنبيه) :

ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس، يقولون: إنها تنفع من الروماتيزم، يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم؛ نفعته من هذا الروماتيزم، ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح; لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي لا تؤثر على الجسم; فليس فيها مادة دهنية؛ حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها; فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها.

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا: وذلك لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وترا، بل ظاهره أنه كفر مخرج من الملة، قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} 2 لكن قال أهل العلم: إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل; كقوله صلى الله عليه وسلم"من غشنا; فليس منا"3.

1 انظر: (ص 184) .

2 سورة التوبة آية: 3.

3 أخرجه: مسلم (101) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت