فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 1122

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا، وكل إليه.

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة; فقد أشرك.

الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك: أي: ينبغي أن ينكر إنكارا مغلظا على من فعل مثل هذا، ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف، وأيضا قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ:"من تعلق تميمة; فلا أتم الله له"1.

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه: تؤخذ من قوله:"من تعلق تميمة; فلا أتم الله له"2 إذا جعلنا الجملة خبرية، وأن من تعلق تميمة; فإن الله لا يتم له، فيكون موكولا إلى هذه التميمة، ومن وكل إلى مخلوق; فقد خذل، ولكنها في الباب الذي بعده صريحة،"من تعلق شيئا وكل إليه"3.

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة; فقد أشرك: وهو إحدى الروايتين في حديث عقبة بن عامر.

الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك: يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ}

1 أحمد (4/154) .

2 أحمد (4/154) .

3 سيأتي تخريجه ص (183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت