وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله:"الحلف منفقة للسلعة،"
2-حفظها وسطا، وذلك بعدم الحنث فيها، إلا ما استثني كما سبق.
3-حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث.
ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع، وهو أن لا يحلف بغير الله; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى القسم بغير الله حلفا.
قوله:"الحلف": المراد به الحلف الكاذب; كما بينته رواية أحمد:"اليمين الكاذبة1"، أما الصادقة; فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق.
قوله:"منفقة للسلعة": أي: ترويج للسلعة، مأخوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه، والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها.
الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه.
النوع: كأن يحلف أنها من الحديد، وهي من الخشب.
الصفة: كأن يحلف أنها طيبة، وهي رديئة.
القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة، وهي بثمانية.
1 أخرجه: أحمد في"المسند" (2/ 235- 243, 413) .