فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 1122

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله:"الحلف منفقة للسلعة،"

2-حفظها وسطا، وذلك بعدم الحنث فيها، إلا ما استثني كما سبق.

3-حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث.

ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع، وهو أن لا يحلف بغير الله; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى القسم بغير الله حلفا.

قوله:"الحلف": المراد به الحلف الكاذب; كما بينته رواية أحمد:"اليمين الكاذبة1"، أما الصادقة; فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق.

قوله:"منفقة للسلعة": أي: ترويج للسلعة، مأخوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه، والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها.

الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه.

النوع: كأن يحلف أنها من الحديد، وهي من الخشب.

الصفة: كأن يحلف أنها طيبة، وهي رديئة.

القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة، وهي بثمانية.

1 أخرجه: أحمد في"المسند" (2/ 235- 243, 413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت