فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28561 من 36903

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ: كَانَ يُوَثَّقُ فِيمَا رَوَى عَنْ أَصْحَابِهِ أَهْلِ الشَّامِ، فَأَمَّا مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ فَفِيهِ ضَعْفٌ.

وَقَالَ أبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ مَا رَوَى عَنِ الشَّامِيِّينَ صَحِيحٌ وَمَا رَوَى عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ فَلَيْسَ بِصَحِيح.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: إِذَا حَدَّثَ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَصَحِيحٌ، وَإِذَا حَدَّثَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: إِذَا حَدَّثَ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَصَحِيحٌ، وَإِذَا حَدَّثَ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ بَلَدِهِ، فَفِيهِ نَظَرٌ.

وَقالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ عَنْ دُحَيْمٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ فِي الشَّامِيِّينَ غَايَةٌ، وَخَلَطَ عَنِ الْمَدَنِيِّينَ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثِقَةٌ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَأَصْحَابِنَا فِيمَا رَوَى عَنِ الشِّامِيِّينَ خَاصَّةً، وَفِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ اضْطِرَابٌ كَبِيْرٌ، وَكَانَ عَالِمًَا بِنَاحِيَتِهِ.

وَقَدْ تُوبِعَ ابْنُ عَيَّاشٍ مِنْ وَجْهٍ لا تَثْبُتُ الْحُجَّةُ بِمِثْلِهِ.

فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْقُضَاعِيُّ «مُسْنَدُ الشِّهَابِ» (2/ 50) مِنْ طَرِيقِ قُرْدُوسُ الأَشْعَرِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ «الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ» (190) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، كِلاهُمَا عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَكْحُولٍ وَشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَنْفَعَ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَلَكِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ» .

قلت: وَهَذِهِ الْمُتَابَعَةُ أَوْهَى مِنْ سَابِقِتِهَا. عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْمَكِّيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْبُخَارِيُّ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ أبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًَّا يَنْفَرَدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ، فَلا أَدْرِى كَثْرَةُ الْوَهْمِ فِي أَخْبَارِهِ مِنْهُ أَوْ مِنَ ابْنِهِ، عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَتِهِ، وَمَدَارُ حَدِيثِهِ يَدُورُ عَلَى ابْنِهِ، وَابْنُهُ فَاحِشُ الْخَطَأ، فَمِنْ هُنَا اشْتَبَهَ أَمْرُهُ وَوَجَبَ تَرْكُهُ.

وَلِلْمُلَيْكِيِّ إِسْنَادٌ آخَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ التَّالِي.

(3) [حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا]

قال التِّرْمِذِيُّ (3548) : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيِّ الْمُلَيْكِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَمَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًَا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ» ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت