فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28096 من 36903

أرجا فلم ينكح، قلت: قوله: لا يحل لك النساء من بعد قال: إنماعنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الاية"حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى آخرالاية - (4) "ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم مالم يحل له إن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون إن الله عزوجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله ما أراد من النساء إلا ماحرم عليه في هذه الاية التي في النساء.

9701 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل:"لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك"فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم مالم يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وقد أحل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله أن يتزوج من النساء ماشاء إنما قال: لايحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله:"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - إلى آخر الاية -" (4) .

(1) الاحزاب: 53.

(2) الاحزاب: 49.

(3) الاحزاب: 51 اختلف المفسرون في أن آية (لايحل لك النساء) محكمة أو منسوخة بقوله تعالى: (ترجى من تشاء منهن الاية) والاظهر أنها منسوخة وفى هذه الاخبار دلالة بحسب الظاهر على رد من ذهب من المفسرين إلى ان معنى قوله تعالى: (ترجى من تشاء منهن) تؤخرها وتترك مضاجعتها ومعنى قوله: (( تؤوى اليك من تشاء) تضم إليك وتضاجعها فيكون المراد بالارجاء بناء على هذا الخبر النكاح وبالايواء ترك النكاح على عرف اهل الشرع (رفيع الدين) (كذا في هامش المطبوع)

(4) النساة: 23.

9702 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (ع) قالا: سألنا أبا عبدالله (ع) كم احل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟ قال: ماشاء يقول بيده هكذا وهي له حلال - يعني يقبض يده (1) -.

3 970 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالكريم ابن عمرو عن أبي بكرالحضرمي، عن أبي جعفر (ع) في قول الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وآله:"يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. (2) "

"كم أحل له من النساء؟ قال: ماشاء من شئ قلت: (قوله عزوجل"وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي"فقال: لاتحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر، قلت: أرأيت قول الله عزوجل:"لا يحل لك النساء من بعد"فقال: إنما عنى به لايحل لك النساء التي حرم الله في هذه الاية"حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخرها(3) "و لوكان الامر كما تقولون: كان قد أحل لكم مالم يحل له لان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون: إن الله عزوجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الاية في سورة النساء. (4) "

(1) (يقول بيده) أى يشير، وفى معنى القول توسع. ولعل قبض يده عليه السلام كناية عن أنه يحل له ماشاء على القطع بحيث لايحوم حوله شائبة ولايحيطه شك وريب.

(2) الاحزاب: 50.

(3) النساء: 2 2.

(4) قوله: (إنما عنى به - الخ -) اعلم أن فيما تضمنته هذه الاخبار الاربعة التى بعضها صحيح نظر من وجهين احدهما أنه لوكان المراد بالنساء في قوله تعالى: (ولايحل لك النساء) من كن حرمن في تلك الاية بعد نزولهالزم خلو هذه الاية من الفائدة بعد نزول تلك ضرورة ان عدم حلهن مستفاد من التحريم فيها وثانيهما انه على هذا التقدير لامعنى لقوله: (ولاأن تبديل بهن من أزواج) لانه عبارة عن تطليق واحدة منهن وأخذ غيرها بدلها ولهذا أعرض عن ما تضمنته الاصحاب رحمهم الله وعمموا في النساء بعد التسع التى كانت تحته صلى الله عليه واله وحكموا بالتحريم عليه وعدواذالك من خصائصه صلى الله عليه وآله لكنهم قالوا: ان هذه الاية نسخت بقوله تعالى: (انا احللنا لك - الاية -) وان تقدمها قراءة فهو مسبوق بها نزولا وذا في القرآن غير عزيز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت