فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 2509

فَعَلَيهِ دم وَإِن حلق مَوضِع الْحجامَة فَعَلَيهِ دم فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد عَلَيْهِ صَدَقَة وَإِن حلق الرَّقَبَة كلهَا فَعَلَيهِ دم فِي قَوْلهم جَمِيعًا وعَلى الْقَارِن فِي كل ذَلِك كفارتان

وَإِذا أصَاب الْمحرم أَذَى فِي رَأسه فحلق قبل يَوْم النَّحْر فَعَلَيهِ مَا قَالَ الله جلّ ذكره {ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك} وَالصِّيَام ثَلَاثَة أَيَّام وَالصَّدَََقَة ثَلَاثَة أصوع من حِنْطَة يتَصَدَّق بهَا على سِتَّة مَسَاكِين والنسك شَاة وَكَذَلِكَ كل مَا اضْطر إِلَيْهِ مِمَّا لَو فعله غير مُضْطَر كَانَ عَلَيْهِ دم فَإِذا فعله مُضْطَرّا فَعَلَيهِ أَي هَذِه الْكَفَّارَات شَاءَ يكفر فِي أَي بلد شَاءَ إِلَّا النّسك فَإِنَّهُ لَا يَجْزِي إِلَّا بِمَكَّة وَإِذا فعله غير مُضْطَر فَعَلَيهِ دم لَا يجْزِيه غَيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت