فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 2509

كَانَت عُرْيَانَة أَو على غير وضوء

قلت أَرَأَيْت أمة صلت بِغَيْر قناع قَالَ صلَاتهَا تَامَّة قلت وَكَذَلِكَ الْمُكَاتبَة والمدبرة وَأم الْوَلَد قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت أمة مُكَاتبَة أَو أم ولد صلت بِغَيْر قناع رَكْعَة ثمَّ اعتقت قَالَ عَلَيْهَا أَن تَأْخُذ قناعها وتبنى على مَا مضى من صلَاتهَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهَا قد صلت وَالصَّلَاة لَهَا حَلَال جَائِزَة تَامَّة ثمَّ اعتقت فصلت وَهِي حرَّة بقناع تمت صلَاتهَا أمة وحرة فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ فَبَقيَ عُضْو من أَعْضَائِهِ لم يصبهُ المَاء ثمَّ دخل الصَّلَاة فصلى رَكْعَة ثمَّ أحدث فَخرجت مِنْهُ ريح أَو رُعَاف أَو قيء فَتَوَضَّأ أيبنى على وضوئِهِ أم يسْتَأْنف قَالَ بل يسْتَأْنف الْوضُوء وَالصَّلَاة قلت لم وَلَو تمّ على صلَاته كَانَ عَلَيْهِ أَن يُعِيد قَالَ لِأَنَّهُ لَو كَانَ قد تَوَضَّأ فَأَتمَّ الصَّلَاة ثمَّ أحدث كَانَ عَلَيْهِ أَن يسْتَأْنف وضوءه فَإِذا كَانَ لم يتم وضوءه فَذَلِك أَحْرَى أَن يسْتَأْنف الصَّلَاة

-بَاب صَلَاة الْمَرِيض فِي الْفَرِيضَة

قلت أَرَأَيْت الْمَرِيض الَّذِي لَا يَسْتَطِيع أَن يقوم وَلَا يقدر على السُّجُود كَيفَ يصنع قَالَ يومى على فرَاشه إِيمَاء وَيجْعَل السُّجُود أَخفض من الرُّكُوع قلت فَإِن صلى وَكَانَ يَسْتَطِيع أَن يقوم وَلَا يَسْتَطِيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت