فهرس الكتاب

الصفحة 2014 من 2509

الثَّانِيَة وَلم يعجز عَن الأولى قَالَ نعم إِلَّا أَن الْمولى لَا يغرم هَاهُنَا إِلَّا الْأَقَل من نصف قِيمَته وَمن نصف جِنَايَة الأول وَنصف جِنَايَة الآخر فيقتسمان ذَلِك على قدر نصف جنايتهما وَيَقْضِي على الْمكَاتب وَفِي النّصْف الَّذِي كُوتِبَ أَولا للْآخر وَالْأول بِالْأَقَلِّ من نصف جنايتهما وَمن نصف قِيمَته وَهَذَا كُله قِيَاس قَول ابي حنيفَة وَأما فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد فاذا كَاتب الرجل نصف عَبده فَهُوَ مكَاتب كُله وَالْحكم فِيهِ كَالْحكمِ فِي الْمكَاتب

-بَاب الرجل يُكَاتب عَبْدَيْنِ لَهُ مُكَاتبَة وَاحِدَة فيجني أَحدهمَا على صَاحبه أَو على غَيره

-قلت أرايت رجلا كَاتب عَبْدَيْنِ لَهُ مُكَاتبَة وَاحِدَة وَجعل نجومهما وَاحِدَة إِن أديا عتقا وَإِن عَجزا ردا ثمَّ إِن أحد المكاتبين جنى جِنَايَة هَل يلْزم صَاحبه من ذَلِك شَيْء قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ مَا اسْتَدَانَ أَحدهمَا قَالَ نعم لَا يلْزم وَاحِدًا مِنْهُمَا من جِنَايَة صَاحبه شَيْء وَلَا من دينه قلت أَرَأَيْت إِذا جنى أَحدهمَا جِنَايَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ ينظر إِلَى الْجِنَايَة وَإِلَى الْقيمَة فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ من ذَلِك يسْعَى فِيهِ قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ الْجَانِي قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ أَو بعد مَا قضي عَلَيْهِ هَل يلْزم الْمكَاتب الْبَاقِي شَيْء من جِنَايَته قَالَ لَا قلت وَلَا شَيْء من دينه الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت