فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 2509

وَإِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض فرأت الدَّم أول مَا رَأَتْهُ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع عَنْهَا سَبْعَة أَيَّام كَمَال الْعشْرَة ثمَّ رَأَتْهُ الْيَوْم الْحَادِي عشر ثمَّ انْقَطع فَإِن أَبَا يُوسُف قَالَ فِي هَذِه الثَّلَاثَة الأول والسبعة الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر حيض كُله وَالْيَوْم الْحَادِي عشر الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم اسْتِحَاضَة وَأما فِي قَول مُحَمَّد فالثلاث الأول الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة كُله لِأَن الدَّم الَّذِي رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الْحَادِي عشر دم اسْتِحَاضَة فَلَا يَجْعَل تِلْكَ السَّبْعَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر حيضا وَلَو كَانَت الْمَرْأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ أَرْبَعَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع خَمْسَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع فَإِن قَول أبي يُوسُف إِن الْأَيَّام الأول والخمسة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر وَالْيَوْم الْعَاشِر الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم حيض كُله وَالْيَوْم الْحَادِي عشر الَّذِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم اسْتِحَاضَة تَصُوم فِيهِ وَتصلي ويأتيها زَوجهَا فَكَذَلِك قَول مُحَمَّد فِي هَذَا أَيْضا لِأَن الْيَوْم الْعَاشِر رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَكَانَ ذَلِك الدَّم حيضا فَيصير الطُّهْر الَّذِي قبله حيضا

-بَاب مَا يخْتَلف فِيهِ الْحيض وَالطُّهْر من الْمَرْأَة الَّتِي لم يكن لَهَا أَيَّام مَعْرُوفَة

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن إِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض ثمَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت