فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 2509

لم تكن أَيَّامهَا الأولى أَيَّام حَيْضهَا وَكَانَت أَيَّامهَا الْآخِرَة الْعشْرَة الثَّانِيَة هِيَ أَيَّام حَيْضهَا وَهَذِه امْرَأَة قد انْتقل حَيْضهَا إِلَى الْعشْرَة الثَّانِيَة فَإِن مد بهَا الدَّم فأيامها الَّتِي تدع فِيهَا الصَّلَاة عشرهَا الثَّانِي

-بَاب الْمَرْأَة يَنْقَطِع دَمهَا قبل وَقتهَا وَلَا يكون لَهَا وَقت مَعْرُوف حَتَّى يَطَأهَا زَوجهَا

قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا فِي أول كل شهر سَبْعَة أَيَّام فَحَاضَت سِتَّة أَيَّام ثمَّ انْقَطع دَمهَا فَإِنَّهَا تنْتَظر حَتَّى تخَاف فَوت الصَّلَاة فَإِذا خَافت فَوت الصَّلَاة اغْتَسَلت وصلت وَلَا أحب لزَوجهَا أَن يقربهَا حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهَا أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيهَا آخذ لَهُ فِي ذَلِك بالثقة

وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فِي أول كل شهر فَحَاضَت خَمْسَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع دَمهَا فَإِنَّهَا تُؤخر غسلهَا مَخَافَة أَن يعاودها الدَّم حَتَّى تخَاف فَوت الصَّلَاة أدنى الصَّلَوَات مِنْهَا فَإِذا جَاوز ذَلِك وَبَقِي عَلَيْهَا مِقْدَار مَا تَغْتَسِل وَتصلي فلتغتسل وَتصلي ويأتيها زَوجهَا وَلَا بَأْس بذلك وَلَا ينْتَظر زَوجهَا تَمام الْعشْرَة

وَلَو أَن امْرَأَة لم تكن تحيض فِيمَا مضى فَأول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ خَمْسَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع فَإِنَّهَا تنْتَظر إِلَى آخر الْوَقْت أدنى مَوَاقِيت الصَّلَاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت