فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 2509

-بَاب رمي الْجمار

وَيبدأ إِذا وافى منى برمي جَمْرَة الْعقبَة ثمَّ بِالذبْحِ إِن كَانَ قَارنا أَو مُتَمَتِّعا ثمَّ بِالْحلقِ وَإِذا لم يرم جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر حَتَّى جَاءَ اللَّيْل رَمَاهَا وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أذن للرعاء فِي الرَّمْي لَيْلًا وَإِن لم يرمها حَتَّى يصبح من الْغَد رَمَاهَا وَعَلِيهِ دم فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يرميها وَلَا دم عَلَيْهِ

وَإِن ترك مِنْهَا حَصَاة أَو حصاتين إِلَى الْغَد رمى مَا ترك وَتصدق لكل حَصَاة بِنصْف صَاع حِنْطَة على مِسْكين إِلَّا أَن يبلغ دَمًا فَيتَصَدَّق بِمَا شَاءَ وَإِن كَانَ ترك الْأَكْثَر مِنْهَا فَعَلَيهِ دم فِي قَول أبي حنيفَة وَإِن ترك رمى إِحْدَى الْجمار فِي الْيَوْم الثَّانِي فَعَلَيهِ صَدَقَة لِأَنَّهُ أقلهَا حَتَّى يتْرك الْأَكْثَر من النّصْف وَإِن ترك الرَّمْي كُله فِي سَائِر الْأَيَّام إِلَى آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت