فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 2509

وَنصف وَإِذا كَانَ أَرْبَعِينَ رطلا فَهُوَ على عشر أناسى إِذا كَانَ حِنْطَة فَإِن كَانَ شَعِيرًا فَهُوَ عَن خَمْسَة وَكَذَلِكَ إِن كَانَ تَمرا وَالزَّبِيب صَاع فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول أبي حنيفَة نصف صَاع

قلت أَرَأَيْت الرجل يَبِيع العَبْد بيعا فَاسِدا فَلَا يقبضهُ المُشْتَرِي يمْضِي يَوْم الْفطر ثمَّ يقبضهُ فيعتقه على من زَكَاة الْفطر وَقد كَانَ لغير التِّجَارَة قَالَ زَكَاة الْفطر على البَائِع قلت فَلَو كَانَ المُشْتَرِي قد قَبضه قبل الْفطر ثمَّ رده بعد الْفطر وَهُوَ لغير التِّجَارَة قَالَ تكون على البَائِع لِأَنَّهُ قد رد عَلَيْهِ قلت فَلَو أعْتقهُ المُشْتَرِي أَو بَاعه قَالَ زَكَاة الْفطر على المُشْتَرِي وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين

فِي كتاب الْمُجَرّد

قَالَ أَبُو حنيفَة وَإِن عجل زَكَاة الْفطر عَنهُ وَعَمن تجب عَلَيْهِ من وَلَده ورقيقه لسنة أَو سنتَيْن أجزاه ذَلِك وَإِن لم يؤد ذَلِك عَنْهُم حِين وَجَبت عَلَيْهِم حَتَّى مَضَت سنتَانِ أَو ثَلَاث وَجب عَلَيْهِ أَن يعْطى عَنْهُم من حِين مضى زَكَاة الْفطر

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر أَحْمد بن مُحَمَّد الطَّحَاوِيّ فِي كِتَابه من أصبح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت