فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 2509

وَلم يحاب فَعَلَيهِ زَكَاة الأوكس كوضيعة لحقت التَّاجِر فِي هَذَا الْوَجْه وَصَاحب الْخدمَة عَلَيْهِ زَكَاة الَّذِي رد إِذا كَانَ بعد الْقَبْض وَإِذا كَانَ قبله فَعَلَيهِ زَكَاة الَّذِي يرجع إِلَيْهِ

وَلَو أَن عبدا وَقعت عقدَة البيع فِيهِ قبل الْفطر ثمَّ مَاتَ يَوْم الْفطر قبل الْقَبْض والنقد انْفَسَخ البيع وَكِلَاهُمَا صَاحب خدمَة البَائِع وَالْمُشْتَرِي لَيْسَ الْوَاحِد مِنْهُمَا تَاجِرًا فَلَيْسَ على وَاحِد مِنْهُمَا زَكَاة أَلا ترى أَن المُشْتَرِي يُزكي الثّمن مَعَ مَاله وَالْبَائِع لَا يُزكي الثّمن ويزكي العَبْد

قَالَ أَبُو حنيفَة الصَّاع الأول ثَمَانِيَة أَرْطَال فيجزى نصف صَاع من الْحِنْطَة والدقيق والسويق أَو صَاع من تمر أَو شعير وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّد فَإِن كَانَ الْمَخْتُوم خمسين رطلا فَهُوَ عَن اثنى عشر إنْسَانا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت