فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 2509

وَإِن حلق الْمحرم رَأس حَلَال تصدق بِشَيْء وَإِن حلق رَأس محرم بأَمْره أَو بِغَيْر أمره فعلى المحلوق دم وعَلى الحالق صَدَقَة وَكَذَلِكَ إِن أكرهه على ذَلِك وَكَذَلِكَ الْجَواب فِي قصّ الْأَظْفَار

وَإِذا أَخذ الْمحرم من شَاربه أَو من رَأسه شَيْئا أَو لمس لحيته فانتثر مِنْهَا شعر قَالَ عَلَيْهِ فِي كل ذَلِك صَدَقَة فَإِن أَخذ ثلث رَأسه أَو ثلث لحيته فَعَلَيهِ دم وَإِن نتف إبطَيْهِ أَو أَحدهمَا أَو أطلى بنورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت