فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 2509

قَالَ لَا يجْزِيه من زَكَاته وَلَا من عشر أرضه قلت فَهَل يجزى من أعْطى سوى هَؤُلَاءِ من ذَوي الرَّحِم الْمحرم إِذا كَانُوا مُحْتَاجين قَالَ نعم بلغنَا عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ لَا يعْطى من الزَّكَاة يَهُودِيّا وَلَا نَصْرَانِيّا وَلَا مجوسيا وَلَا يعْطى الرجل امْرَأَته وَلَا تُعْطى الْمَرْأَة زَوجهَا من زَكَاتهَا لِأَنَّهُ يجْبر على أَن ينْفق عَلَيْهَا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا بَأْس بِأَن تُعْطى الْمَرْأَة زَوجهَا من زَكَاتهَا لِأَنَّهَا لَا تجبر على أَن تنْفق عَلَيْهِ قَالَ وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت