فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 2509

قَالَ لَا يجْزِيه وَإِن كَانَ زرع الأَرْض فَلَا بَأْس أَن يعجل عشرَة قبل أَن يدْرك وَبعد أَن يخرج لسنته تِلْكَ وَلَا يجزى أَن يعجل لسنين لِأَنَّهُ لَا يدْرِي هَل يزرع ذَلِك من قَابل أم لَا فَأَما إِذا أَعْطَاهَا وَقد زرع فَإِنَّهُ يجْزِيه لزرعه ذَلِك وَلَا يجْزِيه للنخل وَالشَّجر إِلَّا أَن يكون قد خرج الثَّمر وَإِن لم يبلغ

قلت أفيعطي مِنْهَا ذَوي قرَابَة لَهُ وهم فُقَرَاء قَالَ نعم قلت فَإِن أعْطى مِنْهَا أَخَاهُ أَو أُخْته أَو ذَوي رحم محرم من رضَاع أَو نسب أجزاه ذَلِك قَالَ نعم مَا خلا الْوَلَد وَالْوَالِد وَالأُم فَإِنَّهُ لَا يعطيهم من زَكَاة مَاله وَلَا من عشر أرضه

قلت أَرَأَيْت إِن أعْطى زَكَاة مَاله أمه أَو أَبَاهُ أَو وَلَده أَو ولد وَلَده أَو امْرَأَته هَل يجْزِيه ذَلِك من زَكَاة مَاله وَمن عشر أرضه قَالَ لَا

قلت فَإِن أعْطى مِنْهَا جدته من قبل أمه أَو من قبل أَبِيه أَو ابْنَته أَو ابْنة ابْنَته أَو ابْن ابْنَته أَو عَبده أَو مدبره أَو أم وَلَده قَالَ لَا يعْطى أحدا من هَؤُلَاءِ من زَكَاة مَاله قلت فَإِن أَعْطَاهُم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت