فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 2509

فِيهِ الزَّكَاة وَالزَّوْج إِنَّمَا وَجب لَهُ نصف ذَلِك حِين يطلقهَا فَلَا يجب عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة لِأَنَّهُ لم يحل عَلَيْهِ الْحول مُنْذُ يَوْم ملكه وَهَذَا قَول أبي حنيفَة الأول وَقَالَ أَبُو حنيفَة بعد ذَلِك لَيْسَ على وَاحِد مِنْهُمَا زَكَاة

قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَت بِغَيْر أعيانها قَالَ نعم قلت فَإِن دَفعهَا إِلَى امْرَأَته وَحَال عَلَيْهَا الْحول ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ تزكي الْمَرْأَة المَال كُله قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ملكهَا وحلت عَلَيْهَا فِيهِ الزَّكَاة

قلت وَكَذَلِكَ لَو تزَوجهَا على إبل أَو غنم أَو بقر سَائِمَة ثمَّ دَفعهَا إِلَيْهَا وَحَال عَلَيْهَا الْحول ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ لَا أما هَذَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا زَكَاة مَا بَقِي

قلت وَلَو تزَوجهَا على عبد وَدفعه إِلَيْهَا فجَاء يَوْم الْفطر وَهُوَ عِنْدهَا ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فعلَيْهَا زَكَاة الْفطر قَالَ نعم

قلت فَإِن كَانَ العَبْد عِنْد الزَّوْج ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت