فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 2509

زَكَاة مَا مضى قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قد كَانَ يجحده وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَة الدّين الَّذِي يقر لَهُ بِهِ

قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة تزوج الرجل على ألفي دِرْهَم بِعَينهَا فيحول الْحول عَلَيْهَا وَهِي فِي يَد الزَّوْج ثمَّ يطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا على من زَكَاة هَذِه الْأَلفَيْنِ قَالَ يدْفع النّصْف إِلَى الْمَرْأَة وَعَلَيْهَا فِيهِ الزَّكَاة وَلَيْسَ على الزَّوْج زَكَاة فِي النّصْف الآخر قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمَرْأَة قد حَال عَلَيْهَا الْحول وَهِي تملك الَّذِي أخذت وَوَجَبَت عَلَيْهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت