فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 2509

فِي سنة وَاحِدَة مرَّتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَو أدّى عشر طَعَامه ثمَّ بَاعه بِدَرَاهِم فحال الْحول على مَاله وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة وزكى ثمن الطَّعَام مَعَه لِأَنَّهُ لَو مكث الطَّعَام عِنْده عشر سِنِين لم يزكه وَلَو مكثت الْإِبِل عِنْده زكاها فَلذَلِك اخْتلفَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف نرى أَن يُزكي ثمن الْإِبِل مَعَ مَاله كَمَا يزكّى ثمن الطَّعَام لِأَنَّهُ قد صَار دَرَاهِم كُله وَصَارَ مَالا وَاحِدًا وَهَذَا قَول مُحَمَّد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت