فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 2509

صَدَقَة حَتَّى يحول الْحول على مَا فِي يَدَيْهِ

قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ إبل ثمَّ يُصِيب الدَّرَاهِم قبل أَن يحول الْحول على إبِله بِيَوْم ثمَّ زكى الْإِبِل ثمَّ يَبِيعهَا بِالدَّرَاهِمِ فَتجب الزَّكَاة فِي الدَّرَاهِم الَّتِي أصَاب قبل أَن يَبِيع الْإِبِل أيزكي مَعهَا ثمن الْإِبِل وَلم يحل عَلَيْهِ مُنْذُ يَوْم بَاعَ الْإِبِل قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قد بَاعَ الْإِبِل فَإِن زكى تِلْكَ السّنة أثمانها فقد زكى مَالا وَاحِدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت