فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 2509

أَرَأَيْتُم امْرَأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع عَنْهَا تِسْعَة أَيَّام أَيكُون حيضا قَالُوا لَا قيل لَهُم فَإِن رعفت أَو سَالَ مِنْهَا دم من غير الْفرج أتكون بذلك حَائِضًا فِي التِّسْعَة الْأَيَّام الَّتِي طهرت فِيهَا قَالُوا لَا قيل لَهُم فالدم الَّذِي سَالَ من الْفرج فِي الْيَوْم الْحَادِي عشر أحيض هُوَ قَالُوا لَا قيل لَهُ فاستحاضة هُوَ قَالُوا نعم قيل لَهُم فَحكمه كَحكم الرعاف فِي الصّيام وَالصَّلَاة وَغير ذَلِك قَالُوا نعم قيل لَهُم فَكيف جعل ذَلِك الْيَوْم الْأَيَّام التِّسْعَة الَّتِي كَانَت الْمَرْأَة فِيهَا طَاهِرا حيضا وَحكمه عَلَيْهَا غير حكم الْحيض هَل رَأَيْتُمْ دَمًا لَيْسَ بحيض يَجْعَل غَيره حيضا لَيْسَ هَذَا بِشَيْء إِنَّمَا الْحيض إِذا كَانَ الدمَان كِلَاهُمَا حيضا فِي أول ذَلِك وَآخره وَإِن كَانَ بَينهمَا طهر أَيَّام مثلهَا أَو أقل جعلنَا ذَلِك كُله حيضا وَإِن لم تَرَ فِيهِ الدَّم لِأَن الْمَرْأَة الْحَائِض لَا ترى الدَّم سَائِلًا أبدا يسيل مرّة وَيَنْقَطِع مرّة فَإِذا كَانَ أول دَمهَا حيضا وَآخره حيضا كَانَت الْأَيَّام كلهَا حيضا وَإِذا كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت