فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 2509

جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دم الِاسْتِحَاضَة غير دم الْحيض وَجعل ذَلِك بِمَنْزِلَة الْعرق يسيل مِنْهُ الدَّم وَإِنَّمَا ذَلِك بِمَنْزِلَة الرعاف وَغَيره من الدَّم الَّذِي يسيل من الْجَسَد إِلَّا أَن مخرجه ومخرج دم الْحيض من مَوضِع وَاحِد وَحكمه مُخْتَلف أما دم الْحيض فَيتْرك لَهُ الصَّلَاة وَإِن صَامت فِيهِ أعادت صيامها وَأما دم الِاسْتِحَاضَة فَحكمه كَحكم دم الرعاف تتوضأ مِنْهُ لوقت كل صَلَاة وَتصلي ويأتيها زَوجهَا وتصوم وَهِي فِيهِ بِمَنْزِلَة الطاهرة فَكل دم حكم على الْمَرْأَة أَنَّهَا فِيهِ بِمَنْزِلَة الطاهرة فَلَيْسَ يَجْعَل ذَلِك غَيره من أَيَّام الطُّهْر حيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت