فهرس الكتاب

الصفحة 1806 من 2509

وَكَذَلِكَ لَو مَاتَ الْمُعْتق فَبَاعَ ورثته الْوَلَاء أَو بَاعَ ذَلِك وَصِيّه فِي دين عَلَيْهِ فان ذَلِك بَاطِل لَا يجوز وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْمُعْتق امْرَأَة فباعت ذَلِك لم يجز وَلَو بَاعَ الرجل من الْوَرَثَة الْوَلَاء من النِّسَاء مِنْهُم كَانَ ذَلِك بَاطِلا لَا يجوز وَلَو أَن رجلا أسلم على يَدي رجل ووالاه فَبَاعَ ولاءه من رجل لم يجز ذَلِك وَيرد الثّمن إِن كَانَ قبض وَكَذَلِكَ الْهِبَة فِي هَذَا وَالصَّدَََقَة والنحلى والعطية وَلَا يكون هَذَا نقضا للولا وَلَو أَن الْمولى الَّذِي أسلم بَاعَ وَلَاء نَفسه من رجل ووالاه كَانَ البيع بَاطِلا وَكَانَ هَذَا نقضا للولاء الأول وَوَلَاؤُهُ للْآخر وَكَذَلِكَ لَو وهب ولاءه للْآخر كَانَ هَذَا نقضا وَهَذَا من الْمولى نقض وَلَا يكون منن الْعَرَبِيّ نقض لِأَن الْعَرَبِيّ لَيْسَ لَهُ أَن يصرف وَلَاء الموَالِي إِلَى أحد إِلَّا بِمحضر من الْمولى وللمولى أَن يصرف ولاءه إِلَى من شَاءَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت