فهرس الكتاب

الصفحة 1805 من 2509

وَقَالَ أَبُو يُوسُف حَدثنِي مُحدث عَن سُلَيْمَان بن يسَار أَنه كَانَ مولى لميمونة ابْنة الْحَارِث فَوهبت ولاءه لِابْنِ عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف لسنا نَأْخُذ بِهَذَا الحَدِيث وَإِذا أعتق الرجل عبدا ثمَّ بَاعَ ولاءه فان البيع بَاطِل لَا يجوز وَالْوَلَاء لمن أعتق وَيرد الثّمن إِن كَانَ قبض وَكَذَلِكَ الْهِبَة فِي ذَلِك وَالصَّدَََقَة والنحلة والعطية وَالْوَصِيَّة فانه لَا يجوز شَيْء من ذَلِك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت