جنب، وَكَانَ يَأْمُرنِي فأتزر، فيباشرني وَأَنا حَائِض، وَكَانَ يخرج إليّ رَأسه [وَهُوَ معتكف] فأغسله وَأَنا حَائِض"مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ."
141 -وَعَن ابْن عَبَّاس"عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ: يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار"رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، (وَالْحَاكِم وَصَححهُ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد:(وَهَكَذَا الرِّوَايَة الصَّحِيحَة، قَالَ: دِينَار أَو نصف دِينَار. وَرُبمَا لم يرفعهُ شُعْبَة) . وَقَالَ ابْن السكن: (هَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَلَفظه، وَلَا يَصح مَرْفُوعا) . وَخَالفهُ ابْن الْقطَّان وَصحح الحَدِيث، وَقد وهم من حَكَى الِاتِّفَاق