1087 - وَعَن ابْن جريج قَالَ، أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول:"طُلقت خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَن تجُدّ نخلها فزجرها رجل أَن تخرج! فَأَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: بلَى فجُدّي نخلك، فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا"رَوَاهُ مُسلم.
1088 - وَعَن أم عَطِيَّة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"لَا تحد امْرَأَة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث - إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب، وَلَا تكتحل، وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار"مُتَّفق