نواة من ذهب؟ قَالَ: فَبَارك الله لَك، أولم وَلَو بِشَاة"مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم."
1024 - وَعَن ابْن عمر قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِذا دُعي أحدكُم إِلَى وَلِيمَة فليأتها"مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلمُسلم:"إِذا دَعَا أحدكُم أَخَاهُ فليجب، عرسا كَانَ أَو نَحوه".
1025 - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة، يمْنَعهَا من يَأْتِيهَا ويدعى إِلَيْهَا من يأباها! وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله".
1026 - وَعنهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِذا دُعي أحدكُم فليجب، فَإِن كَانَ صَائِما فَليصل وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم".
1027 - وَعَن جَابر قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِذا دُعي أحدكُم إِلَى طَعَام فليجب، فَإِن شَاءَ طعم، وَإِن شَاءَ ترك"أخرجهَا مُسلم.