فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 604

الحطمية". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَأَبُو يعْلى الْموصِلِي، (وَإِسْنَاده صَحِيح) ."

1021 - وَعَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق أَو حباء أَو عدَّة قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا أُكرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته"رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه.

1022 - وَعَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود:"أَنه سُئِلَ عَن رجل تزوج امْرَأَة وَلم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت