الحطمية". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَأَبُو يعْلى الْموصِلِي، (وَإِسْنَاده صَحِيح) ."
1021 - وَعَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق أَو حباء أَو عدَّة قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا أُكرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته"رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه.
1022 - وَعَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود:"أَنه سُئِلَ عَن رجل تزوج امْرَأَة وَلم"