يُوفى بِهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج"مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم."
1006 - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع قَالَ:"رخص رَسُول الله عَام أَوْطَاس فِي الْمُتْعَة ثَلَاثَة أَيَّام، ثمَّ نهَى عَنْهَا"رَوَاهُ مُسلم.
1007 - وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ:"لعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [الْمحل] والمحلل [لَهُ] "رَوَاهُ أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ، (وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ) .
1008 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله"رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، (وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَى"عَمْرو"وَهُوَ ثِقَة مُحْتَج بِهِ عِنْد الْجُمْهُور) .