(وَقَالَ:(صَحِيح الْإِسْنَاد ) ) .
995 -وَعَن أبي مُوسَى قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا نِكَاح إِلَّا بولِي"رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن حبَان، (وَصَححهُ ابْن الْمَدِينِيّ وَغَيره) .
996 -وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"لَا تُنكح الأيم حَتَّى تُستأمر، وَلَا تُنكح الْبكر حَتَّى تستأذن! قَالُوا: يَا رَسُول الله! وَكَيف إِذْنهَا؟ قَالَ: أَن تسكت"مُتَّفق عَلَيْهِ.
997 -وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تُستأذن، وإذنها سكُوتهَا"رَوَاهُ مُسلم. وَفِي لفظ:"لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ"