فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 604

النّصْف، ولابنة الابْن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ، وَمَا بَقِي فللأخت. فأتينا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرنَاهُ بقول ابْن مَسْعُود، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحبر فِيكُم"رَوَاهُ البُخَارِيّ. (وَقَالَ ابْن دَاوُد:(وَهُوَ خبر فِي تثبيته نظر! لِأَن أَبَا قيس مَجْهُول لم تثبت عَدَالَته، وهزيل قريب مِنْهُ) كَذَا قَالَ: وَفِي قَوْله نظر) ."

961 -وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا يتوارث أهل ملتين شَيْئا"رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه. وَقَالَ ابْن عبد الْبر بعد أَن ذكر هَذَا الحَدِيث بِإِسْنَاد أبي دَاوُد: (( هَذَا إِسْنَاد صَحِيح لَا مطْعن فِيهِ) ، وَضَعفه فِي مَكَان آخر) .

962 -وَعَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ:"جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: إِن ابْن ابْني مَاتَ فَمَالِي من مِيرَاثه؟ قَالَ: لَك السُّدس. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: لَك سدس آخر، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: إِن السُّدس الآخر طعمة"رَوَاهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت