937 -وَعَن عِيَاض بن حمَار قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"من وجد لقطَة فليشهد ذَوي عدل، عفاصها مِنْهَا ووِكاءها، ثمَّ لَا يكتم وَلَا يغيِّب، فَإِن جَاءَ رَبهَا فَهُوَ أَحَق بهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يؤتيه من يَشَاء"رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه. (وَرِجَاله رجال الصَّحِيح) .
938 -وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان التَّيْمِيّ، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"ضالّة الْإِبِل المكتومة غرامتها وَمثلهَا مَعهَا".
939 -وَعَن الْمِقْدَام بن معدي كرب، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"أَلا لَا يحل ذُو نَاب من السبَاع، وَلَا الْحمار الأهلي، وَلَا اللّقطَة من مَال معاهد - إِلَّا أَن يَسْتَغْنِي عَنْهَا، وَأَيّمَا رجل ضاف قوما فَلم يقروه فَإِن لَهُ أَن يعقبهم بِمثل قراه"رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد.