مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم (وَقَالَ:(عَلَى شَرطهمَا، وَلم يخرجَاهُ ) ) .
904 -وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن [أَبِيه عَن] جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"لَا تجوز لامْرَأَة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا"، وَفِي لفظ:"لَا يجوز للْمَرْأَة أَمر فِي مَالهَا إِذا ملك زَوجهَا عصمتها"رَوَاهُ أَحْمد وَاللَّفْظ لَهُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، (وَالْحَاكِم وَقَالَ:(صَحِيح الْإِسْنَاد ) ) .